العلامة الحلي

165

مختلف الشيعة

النكاح . النظر الثالث في باقي المحظورات مسألة : قال الشيخان : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، فإن قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة ، وكذا في أظفار رجليه ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدد المجلس ، وإن اتحد فدم واحد ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 2 ) ، والصدوق ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 7 ) : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده . وقال ابن الجنيد ( 8 ) : من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته ، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما ، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم . وقال أبو الإصلاح : في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه

--> ( 1 ) المقنعة : ص 434 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 . ( 3 ) المقنع : ص 74 - 75 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 5 ) المراسم : ص 120 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 553 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) لم نعثر على كتابه .